المادة 1
مادة 1: انشئت لجنة مكلفة درس اصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها ولهذه الغاية يحق للجنة ان تستحصل على جميع الآراء التي تراها لازمة لانارتها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 119 25/05/1934
مادة 1: انشئت لجنة مكلفة درس اصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها ولهذه الغاية يحق للجنة ان تستحصل على جميع الآراء التي تراها لازمة لانارتها
مادة 2: تتألف اللجنة من السادة: فيرمن الرئيس الاول للغرف المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت ومازاس المستشار التشريعي للمفوضية العليا وجيناردي المفتش العام لمراقبة الاوقاف والتسجيل العقاري وقرداحي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز في بيروت واميل تيان المستشار في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت وجلخ المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت يكون مركز اللجنة في المفوضية العليا حيث تجتمع بناء على دعوة المسيو فيرمن رئيسها
بيروت في 25 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل