All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 119 25/05/1934

انشاء لجنة مكلفة درس الاصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
119
Date
25/05/1934
Official Gazette
Issue 2984, 25/06/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 25/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة مكلفة درس اصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها ولهذه الغاية يحق للجنة ان تستحصل على جميع الآراء التي تراها لازمة لانارتها

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة من السادة: فيرمن الرئيس الاول للغرف المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت ومازاس المستشار التشريعي للمفوضية العليا وجيناردي المفتش العام لمراقبة الاوقاف والتسجيل العقاري وقرداحي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز في بيروت واميل تيان المستشار في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت وجلخ المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت يكون مركز اللجنة في المفوضية العليا حيث تجتمع بناء على دعوة المسيو فيرمن رئيسها

بيروت في 25 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل