المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية تربل التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/ 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مرسوم Decree No. 566 28/06/1934
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية تربل التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/ 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب