All legislation

مرسوم Decree No. 566 28/06/1934

ضم اجباري

Type
مرسوم · Decree
Number
566
Date
28/06/1934
Official Gazette
Issue 2990, 09/07/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 566 تاريخ 28/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية تربل التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/ 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 حزيران سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب