All legislation

مرسوم Decree No. 592 04/07/1934

بضم اجباري

Type
مرسوم · Decree
Number
592
Date
04/07/1934
Official Gazette
Issue 2991, 11/07/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 592 تاريخ 04/07/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية مجدلون التابعة قضاء بعلبك منفعة عامة وتطبق بشأنها احكام قرار المفوضية العليا رقم LR/37 الصادر في 5 شباط سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب