All legislation

قرار Decision No. 318 22/06/1934

تعيين مواقف السيارات والعربات في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
22/06/1934
Official Gazette
Issue 2992, 13/07/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 22/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على كل السيارات والعربات المقيمة في بيروت الوقوف في غير المحلات المعينة فيما يلي: سيارة عربة ـــــــ ـــــــ ساحة الشهداء (تمثال الشهداء) الجهة الجنوبية 8 ساحة السهداء الجهة الشرقية او الغربية 50 طريق الشهداء (نزل اميركا) 5 طريق الشهداء (مكتبة شهاب ) 2 شارع اللنبي القسم الجنوبي وقوف وسطي طولاني 15 شارع اللنبي القسم الشمالي 15 شارع فوش القسم الغربي 20 ساحة السراي (مخازن مجذوب اخوان) 5 شارع النورية خلف الفندق العربي 6 ساحة اوروزدي باك 8 الجهة المقابلة للمبرامار سيارات خصوصية 20 جادة الافرنسيين الجهة الشمالية في محازاة الدرابزين الجديدي 40 جادة الافرنسيين من طريق المطران حايك الى طريق ساحة السمك 30 امام مخازن السيوفي 12 امام خان فخري بك 5 قرب السلم الشرقي لقصر العدل 4 شارع فخر الدين القسم الشمالي 20 شارع ويغان سبيل الداعوق 8 شارع الناصرة (المديرية العلمانية) 10 شارع كليمنصو (المستشفى الاميركاني) 10 شارع جورج بيكو (تجاه بناية الداعوق) 8 نزل سان جوزج 15 نزل سانت جورج سيارات خاصة 20 ساحة قصر العدل " " 10 ساحة قصر العدل سيارات 5 المدخل الشمالي لكل جهة من شارع البسطة خلف الهال 17 السانت فاميل 6 شارع فخر الدين القسم الجنوبي 5 شارع المعرض (بين الساعة والمسرح الكبير) 12 الطريق الكائن بين بناية عبود عبد الرزاق ونزل سافوى 7

المادة 2

مادة 2: يكلف مدير الشرطة تنفيذ احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 حزيران سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا نظر نظر مدير الداخلية امين سر الدولة الامضاء: صبحي الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق بيروت في 30 حزيران سنة 1934 رئيس الجمهورية الامضاء: حبيب السعد