المادة 1
مادة 1: محظور على كل السيارات والعربات المقيمة في بيروت الوقوف في غير المحلات المعينة فيما يلي: سيارة عربة ـــــــ ـــــــ ساحة الشهداء (تمثال الشهداء) الجهة الجنوبية 8 ساحة السهداء الجهة الشرقية او الغربية 50 طريق الشهداء (نزل اميركا) 5 طريق الشهداء (مكتبة شهاب ) 2 شارع اللنبي القسم الجنوبي وقوف وسطي طولاني 15 شارع اللنبي القسم الشمالي 15 شارع فوش القسم الغربي 20 ساحة السراي (مخازن مجذوب اخوان) 5 شارع النورية خلف الفندق العربي 6 ساحة اوروزدي باك 8 الجهة المقابلة للمبرامار سيارات خصوصية 20 جادة الافرنسيين الجهة الشمالية في محازاة الدرابزين الجديدي 40 جادة الافرنسيين من طريق المطران حايك الى طريق ساحة السمك 30 امام مخازن السيوفي 12 امام خان فخري بك 5 قرب السلم الشرقي لقصر العدل 4 شارع فخر الدين القسم الشمالي 20 شارع ويغان سبيل الداعوق 8 شارع الناصرة (المديرية العلمانية) 10 شارع كليمنصو (المستشفى الاميركاني) 10 شارع جورج بيكو (تجاه بناية الداعوق) 8 نزل سان جوزج 15 نزل سانت جورج سيارات خاصة 20 ساحة قصر العدل " " 10 ساحة قصر العدل سيارات 5 المدخل الشمالي لكل جهة من شارع البسطة خلف الهال 17 السانت فاميل 6 شارع فخر الدين القسم الجنوبي 5 شارع المعرض (بين الساعة والمسرح الكبير) 12 الطريق الكائن بين بناية عبود عبد الرزاق ونزل سافوى 7