المواد
مادة 1: ان السير في وجهة واحدة قد تعين على الوجه الاتي: 1- في ساحة الشهداء نحو الشمال للجهة الشرقية ونحو الجنوب للجهة الغربية 2- نحو الشمال في القسم الموصل من طريق الشام بين شارع الكنفاني. وساحة الشهداء ونحو الجنوب في شارع الكنفاني 3- نحو الشمال في سوق الطويلة 4- نحو الجنوب في طريق البسطة من الهال الى قمة شارع عمر حمد وفي شارع احمد حسن طباره الى قمة الشارع نفسه 5- نحو الشمال في طريق الخندق الغميق وفي القسم الكائن من شارع سوريا وبين الطريق المذكور والمسرح الكبير 6- نحو الشمال في طريق مار الياس من نقطة تقاطعه مع طريقي الجزائر وعثمان بن عفان حتى مفرق شارع عبد القادر 7- في شارع عبد القادر من نقطة اتصاله بشارع مار الياس حتى مفرق طريقي البستاني 8- نحو الجنوب في طريق البطريركية من نقطة تقاطعه مع طريق بطرس البستاني حتى نقطة اتصاله بطريق عثمان بن عفان 9- نحو الجنوب الشرقي في شارع سعيد عقل حتى نقطة تقاطعه بشارع لبنان 10- نحو الشمال في شارع لبنان حتى نقطة اتصاله بشارع غورو 11- نحو الشرق في شارع غورو ومن ساحة الشهداء حتى نقطة اتصاله بشارع بستور (معمل الترامواي) 12- نحو الغرب في شارع باستور حتى نقطة اتصاله بشارع نهر ابراهيم 13- نحو الجنوب في القسم الكائن من شارع نهر ابراهيم بين شارعي باستور والارز 14- نحو الغرب في شارع الارز
مادة 2: (1) يجب على العربات ووسائط النقل والحيوانات القادمة من شارع عورو وطريق الشام وساحة الشهداء ووجهتها القسم الشمالي من المدينة (باب ادريس , المرفأ, المركز البحري) ان تتبع الجهة الشرقية من جديقة البلدية (جهة مديرية الشرطة) ومحظور عليها ان تمر امام السراي القديمة (يستثنى من ذلك العربات التي تقصد دخول السراي او الوقوف فيها) (2) ان العربات ووسائط النقل والحيوانات القادمة من طريق باب ادريس قاصدة ساحة الشهداء والقسم الجنوبي فلها الخيار في المرور من طرقات النورية, البورصة والجهة الغربية من الحديقة البلدية وان تتابع السير حتى منتهى الزاوية الشمالية الغربية من السراي الصغير (3) ان العربات ووسائط النقل والحيوانات القادمة من طريق السيوطي والمنقذين (القاعدة البحرية) قاصدة ساحة الشهداء والقسم الجنوبي يجب ان تمر من وراء السراي القديم فالجهة الغربية منها ومن الحديقة البلدية (4) يمنع السير للعربات ذات الحركة البطيئة وجموع الحيوانات ودوات النقل والدراجات في النطاق الذي يشتمل على ساحة الشهداء فشارع ويغان حتى طريق سليم الجزائري وشارع الكبوشيين وشارع الامير بشير وشارع الشهداء ولاجتياز الوجهتين من هذا النطاق المحظور للعربات والجموع المحكي عنها يجب على هذه ان تؤم مفارقها من شارع سوريا فشارع اللنبي ومن شارع المرشال فوش ويمكنها ان تسلك الطرقات المجاورة لشارع اللنبي في القسم الواقع بين شارع ويغان والشهداء لبلوغ الجهات الكائنة ضمن النطاق (5) وممنوع ايضا سير العربات نفسها في القسم الممتد من جادة الافرنسيين بين شارع باب ادريس والبناية الجديدة التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية وللوصول الى جهة المرفأ والعودة منها يمكن لهذه العربات ان تتحول الى الطريق الممتد غربي بناية المقاصد الخيرية الجديدة فطريق الرصيف فطريق المرفأ (6) يحظر على عربات السير البطيء والدراجات وجموع الحيوانات الخ.. ان تسير في القسم الكائن من طريق الشام بين طريق عبد الوهاب الانكليزي وساحة الشهداء فهذه العربات والجموع الخ.. يمكنها ان تتصل بشرقي طريق الشام من احدى الوجهتين الاتيتين: شارع الوهاب والنكليري وشارع لبنان او شارع عبد الوهاب الانكليزي وشارع مونو (شارع الادب قديما) وبغربي طريق الشام من طريق محي الدين اليافي (ابن عبد ربه سابقا)شارع عبد الباسط فاخوري (عبد الكريم الخليل سابقا) وشارع سوريا (7) ان تجول العربات ذات الحركة البطيئة وجموع الحيوانات ودواب النقل الخ.. ممنوع في شارع فخري بك كما انه ممنوع ايضا وقوف كل انواع العربات في هذا الشارع
مادة 3: يكلف مدير الشرطة تنفيذ احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 حزيران سنة 1934
الامضاء: سليم تقلا
نظر نظر
مدير الداخلية امين سر الدولة
الامضاء: صبحي الامضاء: عبد الله بيهم
بيروت في 30 حزيران سنة 1934
رئيس الجمهورية
الامضاء: حبيب السعد