المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة (الفصل الرابع القسم الثاني) من المرسوم عدد 5420 تاريخ 29 تموز سنة 929 القاضي بنظام التعيين والترقي في الجندرمة اللبنانية وابدلت بما يلي: المادة 16. الفقرة 2 "ان يكون حائزا على الاهلية البدنية الواجبة لخدمة الجندرمة طبقا لمنطوق المرسوم عدد 4795 بتاريخ 21 ايلول سنة 928 وان يكون طول القامة على الاقل متر و70 سانتيمترا