المادة 1
مادة 1: ان موظفي وافراد الجندرمة اللبنانية يتمتعون مجانا بعيادة مدرسة الاسنان من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة لمعالجتهم وسد الثقوب بالرصاص ونزع الاسنان تحت مراقبة مدير المدرسة
مرسوم Decree No. 671 21/07/1934
مادة 1: ان موظفي وافراد الجندرمة اللبنانية يتمتعون مجانا بعيادة مدرسة الاسنان من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة لمعالجتهم وسد الثقوب بالرصاص ونزع الاسنان تحت مراقبة مدير المدرسة
مادة 2: ان ضباط البعثة والالاي اللبناني لهم الحق نفسه ولكن يعتنى بهم في غرفة المدير الخاصة
مادة 3: يمكن ان يصنع سنويا مجانا خمس وجبات (prothese) (مجزئة او بكاملها)
مادة 4: ان مصاريف الواجبات والاشغال والمعاينات الاضافية تدفع بموجب تعرفة الضمانة المتفق عليها (Assurances sociales)
مادة 5: يعين مدير مدرسة الاسنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 طبيبا لاسنان درك حكومة لبنان ويعين معاونه معاونا لطبيب اسنان الدرك ويمكنه ان يقوم مقام المدير في اثناء غيابه ان طبيب اسنان الدرك يقبض تعويضا شهريا مبلغه 15 ليرة لبنانية سورية. وتنسب هذه المصاريف الى المادة الاولى من ميزانية الجندرمة
مادة 6: على مديري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم كل بما يختص به
بيروت في 21 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب