المادة 1
مادة 1: وفاقا لاحكام المادتين 2 و14 من قرار المفوض السامي LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تعتبر ذات منفعة عامة في القرى المبينة فيما يلي اعمال ضم الاراضي التي تقدمت الطلبات بها وقبلت وفاقا لاحكام القرار 2500 الصادر من الحكومة اللبنانية بتاريخ 22 ايار سنة 924 والمعدل بالقرار LR /37 المشار اليه فيما تقدم قضاء زحله- المعلقة, حوش حالا, ابلح, الفرزل قضاء بعلبك- بريتال, جزين, الطبيه, الحدث , كفردان, دروس , بوادي, دير الاحمر, الكنيسه, بونين قضاء الهرمل- رأس بعلبك