All legislation

مرسوم Decree No. 667 21/07/1934

بضم اراضي في قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
667
Date
21/07/1934
Official Gazette
Issue 2999, 30/07/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 667 تاريخ 21/07/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادتين 1 و14 من قرار المفوضية العليا LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تقرر حكما وتعتبر ذات منفعة عامة, اعمال ضم الاراضي الواقعة في القري المبينة ادناه والتابعة قضاء بعلبك طاريا ايعات السعيده حوس بردى سليفا حوش تلصفية

المادة 2

مادة 2: على مدير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك

بيروت في 21 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب