المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادتين 1 و14 من قرار المفوضية العليا LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تقرر حكما وتعتبر ذات منفعة عامة, اعمال ضم الاراضي الواقعة في القري المبينة ادناه والتابعة قضاء بعلبك طاريا ايعات السعيده حوس بردى سليفا حوش تلصفية
مرسوم Decree No. 667 21/07/1934
مادة 1: عملا باحكام المادتين 1 و14 من قرار المفوضية العليا LR/37 المؤرخ في 5 شباط سنة 1934 تقرر حكما وتعتبر ذات منفعة عامة, اعمال ضم الاراضي الواقعة في القري المبينة ادناه والتابعة قضاء بعلبك طاريا ايعات السعيده حوس بردى سليفا حوش تلصفية
مادة 2: على مدير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك
بيروت في 21 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب