ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت الى وزارة الداخلية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي تتكون من 1 شاحنة رينو سافيم رقم الهيكل 202 300 AC HKT 20 رقم المحرك 04654 KB 2 بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066063 رقم المحرك 72307 3 بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066013 رقم المحرك 75247 4 بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066229 رقم المحرك 73722 5 بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066391 رقم المحرك 74168
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم