All legislation

مرسوم Decree No. 3070 26/05/2000

قبول هبة خمس اليات مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت الى قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3070
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3070 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت الى وزارة الداخلية ­ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي تتكون من 1­ شاحنة رينو سافيم رقم الهيكل 202 300 AC HKT 20 رقم المحرك 04654 KB 2­ بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066063 رقم المحرك 72307 3­ بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066013 رقم المحرك 75247 4­ بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066229 رقم المحرك 73722 5­ بيك اب رينو سافيم رقم الهيكل TB 3L 391066391 رقم المحرك 74168

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم