All legislation

مرسوم Decree No. 3084 26/05/2000

الغاء انتداب قاضيين بدائيين في ملاك القضاء الشرعي السني

Type
مرسوم · Decree
Number
3084
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3084 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى

رقم 13م تاريخ 05/04/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي جب جنين الشرعي السني (رقمه المالي 45/3) لتأمين الأعمال في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أمين شحادة قاضي شحيم الشرعي السني (رقم المالي 2/1) لتأمين الأعمال في محكمة الجية الشرعية السنية (برجا).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم