المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي جب جنين الشرعي السني (رقمه المالي 45/3) لتأمين الأعمال في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 3084 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
رقم 13م تاريخ 05/04/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي جب جنين الشرعي السني (رقمه المالي 45/3) لتأمين الأعمال في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.
مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أمين شحادة قاضي شحيم الشرعي السني (رقم المالي 2/1) لتأمين الأعمال في محكمة الجية الشرعية السنية (برجا).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم