المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة 15 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 التأمينات التي قد تنشأ لمصلحة مصرف لبنان, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولغاية 31/12/1968 , وذلك ضمانا للتسهيلات الاستثنائية الممنوحة منه عملا باحكام القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9/11/1966 والقانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 .