All legislation

مرسوم Decree No. 9057 06/01/1968

انشاء قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9057
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 3, 08/01/1968, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9057 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوكسمبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الدولة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد بول مونخن Paul Munchen قنصلا فخريا للبنان في لوكسمبورغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2782 تاريخ 2/12/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح