المادة 1
مادة 1: احدثت في منطقة عين الرمانة (قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل.
مرسوم Decree No. 9054 06/01/1968
مادة 1: احدثت في منطقة عين الرمانة (قضاء بعبدا) وظيفة كاتب عدل.
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه الاتي: عين الرمانة /1000/ ل.ل. ـــــــ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق