All legislation

قرار Decision No. 1216 27/12/1963

بانشاء بلدية في قرية كرخا - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1216
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1216 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشاء في قرية كرخا - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كرخا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرخا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط