All legislation

مرسوم Decree No. 14945 30/12/1963

تحديد اجرة شهرية مقطوعة لمتعاقدين التعليم في القرى النائية

Type
مرسوم · Decree
Number
14945
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14945 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على النحو التالي: يتقاضى المتعاقد للتعليم في القرى النائية اجرة شهرية مقطوعة قدرها مئتا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3207 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح