المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على النحو التالي: يتقاضى المتعاقد للتعليم في القرى النائية اجرة شهرية مقطوعة قدرها مئتا ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 14945 30/12/1963
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على النحو التالي: يتقاضى المتعاقد للتعليم في القرى النائية اجرة شهرية مقطوعة قدرها مئتا ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3207 تاريخ 17/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح