All legislation

قرار Decision No. 1234 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية قبريخا - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1234
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1234 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية قبريخا - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية قبريخا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية قبريخا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط