المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحمام - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحمام قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1247 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحمام - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحمام قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرحمام وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
30 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط