All legislation

قرار Decision No. 1222 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية عنقون - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1222
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1222 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عنقون - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عنقون قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عنقون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانو الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط