All legislation

مرسوم Decree No. 14976 31/12/1963

تمديد العمل باحكام المراسيم المتعلقة باستخدام الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والمياومين

Type
مرسوم · Decree
Number
14976
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14976 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/64

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل