All legislation

مرسوم Decree No. 14974 31/12/1964

تمديد المهلة المتعلقة بالسماح بادخال المعلبات

Type
مرسوم · Decree
Number
14974
Date
31/12/1964
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/1962 لغاية 31 اذار سنة 1964 بدلا من 31 كانون الاول سنة 1963

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا