المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية السكسكية - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية السكسكية قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1217 27/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية السكسكية - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية السكسكية قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية السكسكية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط