المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية - حارة صيدا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حارة صيدا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1218 27/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية - حارة صيدا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حارة صيدا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حارة صيدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط