All legislation

قرار Decision No. 1218 27/12/1963

بانشاء بلدية في حارة صيدا - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1218
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1964, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1218 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية - حارة صيدا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حارة صيدا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حارة صيدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط