All legislation

قرار Decision No. 1308 31/12/1962

بالغاء القرارات رقم 1267 و1268 و1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74-75-76 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1308
Date
31/12/1962
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1963, p. 105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 1267 و1268 او1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74 و75 و76 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 31 كانون الاول 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله