المادة 1
مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
مرسوم Decree No. 11720 04/01/1963
مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
مادة 2: تستحق التعويضات المتوجبة لرئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 7967 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1961 المشار اليه اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 كانون الثاني 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 416 تاريخ 16/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح