المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المفروض على انواع الدقيق الممتازة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3624 تاريخ 25 اذار سنة 1960 الى غرشين لبنانيين بدلا من اربعة غروش على الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مرسوم Decree No. 11724 04/01/1963
مادة 1: يخفض الرسم المفروض على انواع الدقيق الممتازة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3624 تاريخ 25 اذار سنة 1960 الى غرشين لبنانيين بدلا من اربعة غروش على الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي