All legislation

مرسوم Decree No. 11724 04/01/1963

تخفيض الرسم المفروض على انواع الدقيق الممتاز

Type
مرسوم · Decree
Number
11724
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1963, p. 97
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11724 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم المفروض على انواع الدقيق الممتازة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3624 تاريخ 25 اذار سنة 1960 الى غرشين لبنانيين بدلا من اربعة غروش على الكيلو الواحد بالوزن الصافي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي