All legislation

غير محدد Unspecified No. 131 28/12/1962

بمنع وضع الادخال المؤقت للسيارات الواردة مفككة بقصد تركيبها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
131
Date
28/12/1962
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1963, p. 105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 131 تاريخ 28/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن السيارات الواردة مفككة, بقصد تركيبها محليا

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 28 كانون الاول 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير