All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/1966

يتعلق بانتداب مفوض حكومة لدى مجالس التأديب خلال النصف الاول لعام 1966 للقضايا المحالة من الادارات المختصة مباشرة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/1966
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1966, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن وظيفة مفوض حكومة لدى مجالس التأديب الناظرة في القضايا المتعلقة بالموظفين المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962 والمادة الاولى من القرار رقم 154 تاريخ 10/6/62 المفتشون المبينة اسماؤهم ادناه, كل فيما خصه: التفتيش المختص المفتش

التفتيش الاداري عبد الحفيظ عالم التفتيش المالي شفيق منيمنه التفتيش التربوي كريم نهرا

التفتيش الهندسي: - الهندسة المدنية والنقل عوني المر - الكهرباء والميكانيك البير بابوجيان

احمد المرعبي التفتيش الصحي والاجتماعي والزارعي انطوان غصن بشير حجال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 3 كانون الثاني 1966 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/1966 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن طياره