All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1966

بتعديل القرار رقم 350-1 تاريخ 29-9-1965 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا- للبذار لعام 1965-1966 الموسم المبكر

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1966
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1966, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 350/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 29/9/1965 على النحو التالي: "خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5 ك1 سنة 1957 والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين اول تشرين الثاني 1965 ونهاية الخامس عشر من شباط 1966 (يعتبر تاريخ تسجيل الباخرة في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الثاني سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار