المادة 2
(عدلت بموجب قرار 2892 / 1966 )
يمكن اثبات نفقات الخدمة والتنظيفات, والنفقات الشتى, والتمثيل, والدعاية, والحفلات والاوسمة, والدعاية في الخارج واستقبالات واعياد رسمية, المنصوص علهيا في البنود 6/و- 6/ز- 9/ج - 9/د- 9/ه - 9/و- 9/ز- من هذه المادة, والتي لا تجاوز قيمتها 100 مائة ليرة ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت التنفيذ.
اما النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن اثباتها عملا باحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 2892 تاريخ 02/11/1966, article 2, 10/11/1966
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: اما النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن اثباتها عملا باحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين