The whole text

قرار رقم 59 تاريخ 07/01/1966 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 2892 / 1966 )

يمكن اثبات نفقات الخدمة والتنظيفات, والنفقات الشتى, والتمثيل, والدعاية, والحفلات والاوسمة, والدعاية في الخارج واستقبالات واعياد رسمية, المنصوص علهيا في البنود 6/و- 6/ز- 9/ج - 9/د- 9/ه - 9/و- 9/ز- من هذه المادة, والتي لا تجاوز قيمتها 100 مائة ليرة ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت التنفيذ.

اما النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن اثباتها عملا باحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 07/01/1966 https://lebaneselegislation.com/law/181365/article/2/