All legislation

قرار Decision No. 1888 05/01/1966

يتضمن التعديل رقم 159 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1888
Date
05/01/1966
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1966, p. 64-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1888 تاريخ 05/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

25/20 جبس , انهدريت , جبس مكلس , جبس مكلف اساسه سلفات الكلسيوم ملونا او غير ملون عدا ما كان محضرا خصيصا للاستعمال في طب الاسنان: آ- جبس وانهدريت . القيمة معفيان ب - غيرهما. 100 كيلوغرام 200ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعدل الملحقان رقم 5 و7 من القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه التالي رقم البند معدل الرسم

25/30 |جبس وانهدريت معفيان |غيرهما التعريفة العادية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب