المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
25/20 جبس , انهدريت , جبس مكلس , جبس مكلف اساسه سلفات الكلسيوم ملونا او غير ملون عدا ما كان محضرا خصيصا للاستعمال في طب الاسنان: آ- جبس وانهدريت . القيمة معفيان ب - غيرهما. 100 كيلوغرام 200ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25%
مادة 2: يعدل الملحقان رقم 5 و7 من القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه التالي رقم البند معدل الرسم
25/30 |جبس وانهدريت معفيان |غيرهما التعريفة العادية
مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1966
الاعضاء: الرئيس
الامضاء: الامضاء: الامضاء:
جاك اده احمد الاسير نصري سلهب