المادة 1
مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.
مرسوم Decree No. 2570 08/01/1972
مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي