All legislation

مرسوم Decree No. 2570 08/01/1972

تمديد وقف مفعول النصوص التنظيمية لمعهد الدروس القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2570
Date
08/01/1972
Official Gazette
Issue 3, 10/01/1972, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2570 تاريخ 08/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد وقف مفعول جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بمعهد الدروس القضائية لمدة سنة دراسية واحدة وتلغى جميع التعيينات والانتدابات المتعلقة بالقضاة والقائمة حاليا في المعهد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي