المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على طرح مشروع المعجل المذكور على- مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10024 تاريخ 2/4/1975 الرامي الى اجازة عقد نفقات لتطوير شبكتي التلكس والبرق الداخلية والدولية, التالي نصه: "المادة الاولى - اجيز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ واحد وعشرين مليون ليرة قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة لتنفيذ المشاريع الانشائية العائدة لتطوير شبكتي التلكس والبرق الداخلية والدولية وذلك ضمن الشروط التالية: أ - ان تمول هذه المشاريع من واردات البرق والتلكس وذلك اعتبارا من سنة 1975 ولغاية 1981. ب - ان ترصد اعتمادات الدفع سنة فسنة في الجزء الثالث من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف على ان لا يتعدى مجموعها في كل سنة المبالغ التالية: اعتمادات الدفع السنوية بملايين الليرات الاعتماد الاجمالي: 1975 1976 1977 ـــــــــــــــــ - 1 2 1978 1979 1980 1981
7 7 2 2 "المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".