All legislation

مرسوم Decree No. 4608 30/12/2000

نقل اجازة "مدرسة لبنان المحبة" الكائنة في ميفدون (قضاء النبطية) بسبب وفاة صاحبها الى اسم احد الورثة السيد غسان محمد حوماني

Type
مرسوم · Decree
Number
4608
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4608 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 1140 تاريخ

29/04/1991 (المتضمن الاجازة

للسيد محمد علي حوماني بفتح

مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط

بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,

نهارية على العقار رقم 1647 من

منطقة ميفدون العقارية (قضاء

النبطية) باسم "مدرسة لبنان

المحبة"),

بناء على صك التنازل المسجل لدى

الكاتب العدل في النبطية الاستاذ

محمود علي نبهان تحت رقم 417/2000

تاريخ 25/01/2000 والمتضمن تنازل

جميع الورثة عن حقوقهم في المدرسة

المذكورة لصالح احدهم السيد غسان

محمد حوماني,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

غسان محمد حوماني المسجل برقم

919/12 تاريخ 01/02/2000 والمتضمن

طلب الموافقة له على نقل اجازة

المدرسة المذكورة لاسمه وعلى

ان يستمر بادارتها,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 1140 تاريخ 29/04/91 للمرحوم محمد علي حوماني بفتح "مدرسة لبنان المحبة" في ميفدون على العقار رقم 1647 من منطقة ميفدون العقارية (قضاء النبطية) الى اسم ولده السيد غسان محمد حوماني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد