المادة 1
مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 1140 تاريخ 29/04/91 للمرحوم محمد علي حوماني بفتح "مدرسة لبنان المحبة" في ميفدون على العقار رقم 1647 من منطقة ميفدون العقارية (قضاء النبطية) الى اسم ولده السيد غسان محمد حوماني.
مرسوم Decree No. 4608 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 1140 تاريخ
29/04/1991 (المتضمن الاجازة
للسيد محمد علي حوماني بفتح
مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط
بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر
خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية على العقار رقم 1647 من
منطقة ميفدون العقارية (قضاء
النبطية) باسم "مدرسة لبنان
المحبة"),
بناء على صك التنازل المسجل لدى
الكاتب العدل في النبطية الاستاذ
محمود علي نبهان تحت رقم 417/2000
تاريخ 25/01/2000 والمتضمن تنازل
جميع الورثة عن حقوقهم في المدرسة
المذكورة لصالح احدهم السيد غسان
محمد حوماني,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
غسان محمد حوماني المسجل برقم
919/12 تاريخ 01/02/2000 والمتضمن
طلب الموافقة له على نقل اجازة
المدرسة المذكورة لاسمه وعلى
ان يستمر بادارتها,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 1140 تاريخ 29/04/91 للمرحوم محمد علي حوماني بفتح "مدرسة لبنان المحبة" في ميفدون على العقار رقم 1647 من منطقة ميفدون العقارية (قضاء النبطية) الى اسم ولده السيد غسان محمد حوماني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد