All legislation

قرار Decision No. 7627 25/07/2000

شطب اسم "شركة اللؤلؤة للصيرفة ش.م.ل." عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7627
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7627 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3078 تاريخ

20/06/1988 القاضي بادراج اسم

"شركة اللؤلؤة للصيرفة ش.م.ل." على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 17,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان رقم 10/31/00 تاريخ

12/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اللؤلؤة للصيرفة ش .م.ل" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 17

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه