All legislation

مرسوم Decree No. 4612 30/12/2000

الترخيص للسيد سعد الله محمد عقيل اكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4612
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 158-159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4612 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد سعد الله محمد

عقيل بتاريخ 11/04/2000 المتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعد الله محمد عقيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر