المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سعد الله محمد عقيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 4612 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد سعد الله محمد
عقيل بتاريخ 11/04/2000 المتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سعد الله محمد عقيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر