ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1932 تاريخ
15/09/1971 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في بيروت باسم "مدرسة
التمريض التابعة للصليب الاحمر
اللبناني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية الصليب الاحمر اللبناني
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5153/6 تاريخ 21/10/1999
والمتضمن طلب نقل موقع المدرسة
وانشاء اختصاص جديد فيها,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني" من العقار رقم 1767 من منطقة القنطاري بيروت العقارية الى العقار رقم 353 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: رخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في "مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني).
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية" وعدلت تسميتها بحيث تصبح "معهد الصليب الاحمر اللبناني للعلوم التمريضية فرع بعبدا".
ماده 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد