المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني أ الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15- المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 226 تجهيزات الفقرة 4 تجهيزات للنقل النبذه 1- تجهيزات للنقل /650000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).