All legislation

مرسوم Decree No. 4613 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المديرية العامة لامن الدولة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4613
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4613 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني ­أ­ الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 15- المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123­ الشؤون الامنية البند 226­ تجهيزات الفقرة 4­ تجهيزات للنقل النبذه 1- تجهيزات للنقل /650000000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة