المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حيدر حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 4611 30/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد حيدر حسن جعفر
بتاريخ 18/03/2000 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية
للاحتفاظ بالجنسية الاميركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حيدر حسن جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر