All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 04/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الجغرافية اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
04/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 04/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الجغرافية

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3047/2 تاريخ 23/04/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الجغرافية اللبنانية" مركزها: بيروت­ شارع المزرعة­ كلية الاداب والعلوم الانسانية­ الفرع الاول غايتها: 1­ المساهمة في والنهضة العلمية في لبنان عن طريق مشاركة اعضائها في اقامة الندوات والمؤتمرات 2­ السعي مع الجهات المختصة لنشر المعرفة الجغرافية باصدار الكتب والابحاث 3­ تقديم الدعم المعنوي والمادي للتخصص العالي على ان يتم ذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء 4­ التعاون مع المعنيين لاقامة مكتبة تضم: كتب, محفوظات, اطالس ووسائل تقنية جغرافية حديثة المؤسسات والمؤسسون: السيدات والسادة: ساره حسن منيمنه د. ليلى عبد الحسين نور الدين د. اسامه احمد شمس الدين د. عبد الامير عطالله دكروب د. عباس محمد ماجد د. زبيدة محمود الطياره د. قاسم محمد ذيب مصطفى د. عبد الرحيم محمد ابراهيم د. ناجي نسيب عبد الله د. جميل يوسف طفيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاسم محمد ذيب مصطفى

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر