All legislation

قرار Decision No. 468 23/12/2000

الترخيص لوكالة فرانس فوياج (فئة اولى) France Voyage منطقة فرن الشباك القيام باعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
23/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من جميل عزيز

داغر رقم 1656/2 تاريخ 11/08/2000

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-

فئة اولى- تعرف باسم فرانس فوياج,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة فرانس فوياج لصاحبها السيد جميل عزيز داغر على العقار رقم /504/ في فرن الشباك­ التحويطة شارع البلحة­ ملك المستثمر­ طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه فى المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنطامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم