All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2001

تعديل رقم 196 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 177-180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثالث من كانون الثاني 2001 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية على البنزين والكاز والغاز السائل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع من كانون الثاني 2001, النشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 كانون الثانى 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن