ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة
على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ
31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة
لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ
08/05/1987 (تحديد القواعد العامة
لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 686
تاريخ 08/12/2000,
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ
04/01/1997 (تحديد اسعار شراء
محصول موسم العام 1996,
وبعد اخذ رأي مدير عام المالية
وراي مفوض الحكومة لدى ادارة
الحصر بكتابه رقم 1179 تاريخ
08/12/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2000 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي: البذرة جيد متوسط متدني ل.ل ل.ل ل.ل أ تبغ مبسط: 15950 11550 4500 تبغ ورق سعدى 6 ب تبغ شكوك 1 تبغ ورق 9250 5250 1200 سعدى 6 2 تبغ ورق 10450 7150 2500 برلي بلدي ج تنباك: تنباك عجمي 15950 11550 4500 مؤصل (سعدى) 2 تنباك بلدي 8580 6620 2500
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
3 كانون الثاني 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة