All legislation

قرار Decision No. 7 03/01/2001

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2000

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
03/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 03/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة

على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ

31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة

لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ

08/05/1987 (تحديد القواعد العامة

لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 686

تاريخ 08/12/2000,

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ

04/01/1997 (تحديد اسعار شراء

محصول موسم العام 1996,

وبعد اخذ رأي مدير عام المالية

وراي مفوض الحكومة لدى ادارة

الحصر بكتابه رقم 1179 تاريخ

08/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2000 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي: البذرة جيد متوسط متدني ل.ل ل.ل ل.ل أ­ تبغ مبسط: 15950 11550 4500 تبغ ورق سعدى 6 ب­ تبغ شكوك 1­ تبغ ورق 9250 5250 1200 سعدى 6 2­ تبغ ورق 10450 7150 2500 برلي بلدي ج­ تنباك: ­ تنباك عجمي 15950 11550 4500 مؤصل (سعدى) 2­ تنباك بلدي 8580 6620 2500

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

3 كانون الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة