All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/2001

تعديل اسم جمعية المجد الرياضي ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي-قضاء بيروت-محاف- ظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 436/أد تاريخ

24/10/1966 (القاضي بتأسيس جمعية

المجد الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية المجد الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 والمعدل بالقرار رقم 723/أد تاريخ 22/06/1998, مركزه بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان