ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 وتعديلاته (قانون
الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ (6%) من القيمة, الهبة المقدمة من شعب "امارة موناكو" الى راهبات المحبة دار مار يوسف للايتام عجلتون وهي مستوعب يحتوي على ملابس والعاب مستعملة وبياضات منزلية مستعملة لتوزيعها على العائلات المحتاجة والاطفال الفقراء في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة