All legislation

مرسوم Decree No. 4617 05/01/2001

اعفاء معدات مستوردة لصالح الجامعة الاميركية في بيروت من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4617
Date
05/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4617 تاريخ 05/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة معدات المسلخ التجريبي لغرض البحوث والدراسات في مزرعة الجامعة الاميركية الكائنة في حوش سنيد التى هي جزء من الجامعة الاميركية فى بيروت لتنفيذ برامج الابحاث والتدريب وتنمية الزراعة في لبنان, وهي كالآتي:

القسم الرمز 1­ سلاسل متحركة BC-0230-E 2­ مشكات لنتف الدجاج BM-0640-E 3­ حوض لنقع الدجاج BC-0560-E 4­ الة اوتوماتيكية لقلع الريش BC-2260-E 5­ الة لقطع الرأس BM-2920-E 6­ جهازلاستخراج الامعاء CC-1230-E 7­ رشاش مائي مع تعاليق BM-1000-E 8­ حوض لتبريد الدجاج D-1020-E 9­ سلاسل متحركة لنقل الدجاج DM-0770-E 10­ جهاز لتعبئة الفراريج في BM-1660-E الاكياس 11- جهاز يحتوي على شريط لاصق BM-1660-E 12­ لوحة مفاتيح كهربائية BM-1660-E

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة