المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عمار شرف الدين اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالبحوث الدينية والاجتهاد الاسلامي باسم "الحياة الطيبة".
قرار Decision No. 1 05/01/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد
عمار شرف الدين والمسجل تحت رقم
3512 تاريخ 18/12/2000 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عمار شرف الدين اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالبحوث الدينية والاجتهاد الاسلامي باسم "الحياة الطيبة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 5 كانون الثاني 2001 وزير الاعلام غازي العريضي