All legislation

قرار Decision No. 1 21/12/2000

ترخيص لشركة بيت اعادة التأمين التونسي السعودي BEST RE بممارسة عمليات اعادة الضمان فقط في جميع الفروع

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/198 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة بيت

اعادة التأمين التونسي السعودي

BEST RE المؤرخ في 24/08/2000,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/10/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بيت اعادة التأمين التونسي السعودي BEST RE ذات الجنسية التونسية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة تونس في الجمهورية التونسية بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في جميع الفروع المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان