ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6733 تاريخ
21/02/1967 (الغاء الاجازة المعطاة
الى الرهبانية اليسوعية بفتح مدرسة
"مار يوسف الثانوية في عين ابل
(قضاء بنت جبيل) واعطاء مطرانية
صور المارونية اجازة بفتح مدرسة
خاصة ثانوية في عين ابل (قضاء بنت
جبيل),
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة
قلبي يسوع ومريم الاقدسين المسجل
بالرقم 4951/12 تاريخ 19/09/1997
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في عين ابل (قضاء بنت جبيل) باسم
"مدرسة مار يوسف الثانوية"),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6733 تاريخ 21/02/1967 لمطرانية صور المارونية بفتح مدرسة خاصة ثانوية, مختلطة, خارجية, نهارية, في عين ابل (قضاء بنت جبيل) على العقار ملك الرهبانية اليسوعية باسم "مدرسة مار يوسف الثانوية" وادارة الاب ايلي بطرس بركات.
مادة 2: اجيز لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة عين ابل العقارية ملك الرهبنة اليسوعية باسم "مدرسة مار يوسف الثانوية" في عين ابل (قضاء بنت جبيل). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد