All legislation

مرسوم Decree No. 4609 30/12/2000

الغاء الاجازة المعطاة الى مطرانية صور بفتح مدرسة خاصة ثانوية في عين ابل (قضاء بنت جبيل) واعطاء رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين اجازة بفتح مدرسة خاصة ثانوية في عين ابل (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4609
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4609 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6733 تاريخ

21/02/1967 (الغاء الاجازة المعطاة

الى الرهبانية اليسوعية بفتح مدرسة

"مار يوسف الثانوية في عين ابل

(قضاء بنت جبيل) واعطاء مطرانية

صور المارونية اجازة بفتح مدرسة

خاصة ثانوية في عين ابل (قضاء بنت

جبيل),

بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة

قلبي يسوع ومريم الاقدسين المسجل

بالرقم 4951/12 تاريخ 19/09/1997

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في عين ابل (قضاء بنت جبيل) باسم

"مدرسة مار يوسف الثانوية"),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6733 تاريخ 21/02/1967 لمطرانية صور المارونية بفتح مدرسة خاصة ثانوية, مختلطة, خارجية, نهارية, في عين ابل (قضاء بنت جبيل) على العقار ملك الرهبانية اليسوعية باسم "مدرسة مار يوسف الثانوية" وادارة الاب ايلي بطرس بركات.

المادة 2

مادة 2: اجيز لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة عين ابل العقارية ملك الرهبنة اليسوعية باسم "مدرسة مار يوسف الثانوية" في عين ابل (قضاء بنت جبيل). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد