ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3607/3
تاريخ 13/12/2000,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة علاء الدين حسن سوبره, نايف عارف ذيب, محمود مرشد المسمار خالد مصطفى المصري, ابراهيم أنيس علي حسين, غسان وديع أبي نادر, علي توفيق قاسم, محمود محي الدين سعيدون وابراهيم علي قيس , بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان)" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
23 كانون الاول 2000
وزير العمل
علي قانصوه